إطلاق العيارات النارية سلوك خاطئ ومظهر قاتل

[ad_1]

– يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصاً – الحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء انسان وليس بقصد. – الاشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن الفعل اي عاهة […]

[ad_2]

Source link

أضف تعليق